الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

76

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

مطلقا و لو كان موافقا لها فانه معه لا مجال لها اصلا لوروده عليها كما يأتى تحقيقه . فلا تجرى مثلا اصالة الاباحة فى حيوان شك فى حليته مع الشك فى قبوله التذكية فانه اذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبر فى التذكية فاصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذك و هو حرام اجماعا كما اذا مات حتف انفه فلا حاجة الى اثبات ان الميتة تعم غير المذكى شرعا ضرورة كفاية كونه مثله حكما و ذلك بان التذكية انما هى عبارة عن فرى الاوداج الاربعة مع سائر شرائطها عن خصوصية فى الحيوان التى بها يؤثر فيه الطهارة وحدها .